مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

236

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وإن أتلفها بعد القبض انحصر حق المستأجر في تضمينه بأُجرة المثل ، ولا خيار للمستأجر لخروج العين بعد التسليم عن عهدة المؤجر ، ولا ربط لإتلاف الأجنبي حينئذٍ بالتسليم من قبل المؤجر ( « 1 » ) . أمّا إتلاف المستأجر فهو بمنزلة القبض ( « 2 » ) . ثمّ إنّ في قبال رأي المشهور أقوالًا ثلاثة : الأوّل : انفساخ الإجارة لو لم يكن الإتلاف من جهة المستأجر كما هو ظاهر النهاية ( « 3 » ) والحلّي ( « 4 » ) وابني زهرة وحمزة ( « 5 » ) ، بل لعلّه صريح المحقّق في النافع ( « 6 » ) ، ومال إليه الخوانساري ( « 7 » ) . الثاني : التفصيل بين إتلاف الأجنبي قبل القبض حيث يوجب البطلان ، وبين إتلاف غيره أو إتلافه بعد القبض فلا يوجب ذلك ، وإلى ذلك ذهب بعض الأعلام ( « 8 » ) . الثالث : بطلان الإجارة في جميع صور الإتلاف كما في التلف ، وإليه ذهب السيد الخميني ( « 9 » ) ، واحتمله السيد الحكيم ( « 10 » ) ، ولعلّ ذلك مبني على أنّه بحسب النظر العقلي والدقي لا فرق بين التلف والإتلاف من حيث انتفاء موضوع المنفعة ، واعتبار المنفعة تابعة لوجود العين خارجاً ، ولا يكفي فيه الوجود الفرضي ولو كان ذمياً ( « 11 » ) . 2 - في إجارة الأعمال : تلف العين التي يعمل فيها الأجير : يمكن تصوير تلف العين التي يعمل فيها الأجير في عدة فروض : 1 - لو تلف مورد العمل قبل أن يعمل الأجير فيه شيئاً - كتلف الثوب قبل الخياطة أو موت الصبي قبل الارضاع - فالمشهور بين الفقهاء بطلان الإجارة

--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 195 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 51 ، م 13 . ( 3 ) النهاية : 444 . ( 4 ) السرائر 2 : 462 . ( 5 ) الغنية : 287 . الوسيلة : 267 - 268 . ( 6 ) المختصر النافع : 177 . ( 7 ) العروة الوثقى 5 : 51 ، تعليقة الخوانساري . ( 8 ) العروة الوثقى 5 : 51 ، تعليقة الشيرازي ، الرقم 4 . ( 9 ) العروة الوثقى 5 : 50 ، تعليقة الخميني . ( 10 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 118 ، م 26 . ( 11 ) مستمسك العروة 12 : 59 .